المرداوي
98
الإنصاف
فائدة لو قطع أنفه أو أذنه فذهب شمه أو سمعه فعليه ديتان قولا واحدا . تنبيه قوله ( ولا تجب دية الجرح حتى يندمل . فيستقر بالاندمال وهو المذهب وعليه الأصحاب . لكن قال في الروضة لو قطع كل منهما يدا فله أخذ دية كل منهما في الحال قبل الاندمال وبعده لا القود قبله . ولو زاد أرش جروح على الدية فعفا عن القود إلى الدية وأحب أخذ المال قبل الاندمال فقيل يأخذ دية فقط لاحتمال السراية . وقيل لا لاحتمال جروح تطرأ قاله في الفروع . قلت الصواب الأول . تنبيه قوله ( ولا دية سن ولا ظفر ولا منفعة حتى ييأس من عودها وهو صحيح . لكن لو مات في المدة فلوليه دية سن وظفر على الصحيح من المذهب . وقيل هدر كما لو نبت شيء فيه قاله في منتخب ولد الشيرازي . وله في غيرهما الدية وفي القود وجهان . وأطلقهما في الفروع . وخص المصنف الخلاف بسن الصغير . وتقدم ذلك في آخر باب ما يوجب القصاص . قوله ( ولو قلع سن كبير أو ظفره ثم نبتت ) . سقطت ديته وإن كان قد أخذها ردها هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب منهم أبو بكر وغيره ونص عليه في السن .